القواعد المنظمة للجمعية السعودية للجراحة العامة
المادة الأولى:
تـنشـأ جمعية علمية باسم (الجمعية السعودية للجراحة العامة) تعـمل تحت إشـراف( جامعة الملك عبد العزيز) وتـمارس نـشاطاتها العـامة في تطـور المعارف النظرية والتطبـيـقية ، و تقـديم الاستـشارات والدراسات العلمية و التطبيقية للقطاعات العامة والخاصة،وفق الأحكام التي تتـضمنها الـقواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية.
المادة الثانية:
أهداف الجمعية السعودية للجراحة العامة
1. تنمية الفكر العلمي في مجال تخصص الجراحة العامة و العمل على تطويره وتنشيطه.
2. تحـقيق التـواصل العـلمي لأعضاء الجمعية .
3. تـقديم المشورة العلمية فـي مجال التخصص.
4. تطوير الأداء العلمي والمهني لأعضاء الجمعية.
5.تيسير تبادل الإنتاج العلمي، والأفكار العلمية في مجال اهتمامات الجمعية بين الهيئات و المؤسسات المعنية داخل المملكة وخارجها.
المادة الثالثة:
نشاط الجمعية السعودية للجراحة العامة
يـتلخص نشاط الجمعية السعودية للجراحة العامة في سبيل تحقيق الأهداف المنـصوص عليها في المادة الثانية في ما يلي:
1. تـشجـيع إجـراء البحـوث و الاسـتشارات العـلـمية.
2. تـألـيف و ترجمة الكـتب العلمية في مجال اهتمامها وما يتصل بها من مجالات أخرى.
3. إجراء الدراسات العلمية لتطوير جوانب الممارسة التطبيقية.
4. عـقـد الـنـدوات والحلقات الدراسية و الدورات التي تـتـصل بـمجالات اهـتمامها.
5. إصـدار الـدراسـات والـنـشـرات الـعـلمية التي تـتـصل بـمجالات اهـتمامها.
6. الـمـشاركة في ا لـمعارض الـمحـلية والـدولـيـة.
7. دعـوة العلماء والمفكرين ذوي العلاقة للمشاركة في نشاطات الجمعية وذلك وفق الإجراءات المنظمة لذلك.
8. تـنـظـيم رحـلات عـلمية لأعـضائها و إقـامة مسابقات عـلمية في مجال تخصصها.
المادة الرابعة:
العضوية و شروطها وإجراءاتها
تكون العضوية على ثلاثة أنواع:
1. عضوية عاملة:
و يشترط لها:
أ) أن يكون طالب العضوية حاصلا على درجة علمية أو ما يعادلها في مجال تخصص الجمعية.
ب) أن يـدفـع الاشــتراكات السنوية.
ج) ما يـراه مجلس الإدارة من شـروط.
د) أن يصدر بقبوله قرار من مجلس الإدارة.
2. عضوية شرفية:
تمـنح بقرار من الجمعية العمومية لمن أسهم في تـطوير مجالات اهتمام الجمعية، أو قدم خدمات مالـية أو معـنوية، و يعـفى عضو الشرف من شرط سداد الاشتراك، و يجوز له حضور جلسات الجمعـية العـمومية و لجـانها المخـتلـفة و الاشتـراك في المنـاقـشات.
3. عضوية انتساب:
يتمتع بها:
أ) الـطلاب الجامعـيون فـي مجال تخـصص الجـمعـية.
ب) العاملون والمهتمون في مجال الجمعية ممن لا يـتوافـر فـيهم شـرط المؤهل العلمي المحدد للعضوية العامة.
و يعفى العضو المنتسب من 50% من قيمة الاشتراك السنوي ، و يجوز له حضور جلسات الجمعية العمومية ولجانها المختلفة و الاشتراك في المناقشات دون أن يكون له حق التصويت.
المادة الخامسة:
إنهاء العضوية
تنتهي العضوية في الجمعية في الحالات التالية:
1. انـسـحاب الـعضو أو وفـاته.
2. إذا لم يسدد الاشتراك السنوي بعد مضي سنة من استحقاقه.
3. إذا فـقد شرطا من شروط العـضوية.
4. إذا قام بأي عمل أو نشاط يترتب عليه إلحاق الضرر بالجمعية ماديا كان أو أدبيا، و تسقط العضوية في هذه الحالة إلا بموافقة مجلس إدارة الجمعية.
المادة السادسة:
إعادة العضوية
يجوز بقرار من مجلس الإدارة إعادة العضوية إلى العضو الذي فقدها على طلبه إذا زالت أسباب إسقاط العضوية السابقة.
المادة السابعة:
الجمعية العمومية
تـكوين الجـمعـية العـمومية و اجتـماعاتها
تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العـاملين.
تعقد اجتماعا عاديًا مرة كل عام بدعوة من رئيس مجلس الإدارة ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعـضاء، فإذا لم تحضر الأغلبية جاز عقد جمعية بعد أسبوعين و يعتبر هذا الاجتماع صحيحا بمن حضر، ويجوز بناء على طلب من مجلس الإدارة أو خمس أعضاء الجمعية العمومية عقد اجتماع غير عادي إذا اقتضت الضرورة ذلك.
المادة الثامنة:
اختصاصات الجمعية العمومية
تسعى الجمعية العمومية إلى تحقيق أهداف الجمعية ولها على وجه الخصوص:
1. إصدار القواعد المنظمة لسير العمل الداخلي في الجمعية.
2. إقرار الميزانية السنوية للجمعية و الموافقة على حسابها الختامي كل سنه.
3. اعتماد الـتقرير الـسنوي للجـمعية.
4. اخـتـيار أعـضاء مجـلس الإدارة.
5. إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس الإدارة.
6. اقتراح إنشاء فروع للجمعية بنا على توصية مجلس الإدارة.
7. تعيين مراجع خارجي لحسابات الجمعية وتحديد اتعابه .
المادة التاسعة:
رئيس شرف الجمعية
بـناءاً على اقـتراح مجلس الإدارة، سـيتم ترشيح رئيس شـرف للجـمعية من بـين الشخصيات المعروفة باهتمامـاتها بمجالات عمل الجمعية لفترة واحدة مدتها ثلاثة سنوات وذلك بقرار من مجـلس الجامعة وله رئاسة ما يحـضره من جـلـسات.
المادة العاشرة:
موارد الجمعية وميزانيتها
أولا:
تعتمد بصفة أساسية على مواردها الذاتية وهي:
1. حصيلة الاشتراكات السنوية للأعضاء.
2. حصيلة ما تبيعه الجمعية من مطبوعات،نشرات دورية، بالإضافة إلى ما تقدمه من خـدمـات في حدود أهدافها.
3. إيرادات ما تعقده من دورات وبرامج.
4. الهبات والتبرعات والمنح التي تقديمها الجامعات والهيئات و الأفراد.
ثانيا:
ميزانية الجمعية والحسابات الختامية
1. تبدأ السنة المالية للجمعية وتنتهي مع السنة المالية للجامعة.
2. تـعد الحـسابات الختامية وفـقًا للقواعد والأعراف المهنية.
المادية الحادية عشر:
تكوين مجلس الإدارة
1. يـتكون مجـلس الإدارة من عـدد من الأعضاء العاملين لا يزيد على تسعة تختارهم الجمـعية العـمومية بالاقتراح السري بين أعضائها العاملين، على ان يكون ثلثهم على الأقـل من منـسوبي جامعـة الـملك عـبد العـزيز.
2. مـدة عـضوية المجـلس ثلاث سـنوات قـابلـة للـتجديـد مـرة واحـدة.
3. إذا تغـيب أحـد أعضاء مجلس الإدارة عـن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متـتالية , دون عذر مقبول جاز لمجلس الإدارة اعتباره مستقيلا.
4. عند شغـور عضوية احد أعضاء مجلس الإدارة المختارين من الجمعية العمومية لسبب من الأسباب يخـتار المجلس عضوا بديلا و تشترط موافقة الجمعية العمومية على ذلك في أول اجتماع لها.
5. يخـتار مجلـس الإدارة بالاقتراع السري من بين أعضائه رئـيسا له لمدة ثلاث سنوات قابلة للتـجديد مـرة واحـدة على أن يكون من منـسوبي جامـعة الملك عـبد العزيز كما يختار المجلس من بين أعـضائه نائـبا أو أمينا للمجلس و أمينا للمال
المادة الثانية عشر:
اجتماع مجلس الإدارة
يعقد مجلس الإدارة اجتماعا عاديا كل ثلاثة أشهر، ولا يكون اجتماعه صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه ويجوز له عقـد اجتماع اجتماعات غير عادية كلما طـلب ذلك أكـثر من نـصف أعـضائه أو طلبه خمس عدد أعضاء الجمعية العمومية أو رئيس مجلس الإدارة و في هذه الحالة يقتصر الاجتماع على بحث الموضوعات التي عقد المجلس من اجلها و تصـدر قـرارات مجلـس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين و عـند تساوي الأصوات يكـون صـوت رئـيس المجلس مرجحا.
المادة الثالثة عشر:
اختصاصات مجلس الإدارة
يختص مجلس الإدارة بما يلي:
1. اقـتراح مـيـزانـية الجـمـعـية.
2. إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية.
3. اقتراح السياسة العامة للجمعية في إطار الأهداف الواردة في هذه القواعد وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها.
4. اقتراح القواعد الداخلية للجمعية و تنظيم عملها.
5. تكوين اللجان والمجموعات المتخصصة لأداء مهام الجمعية ونشاطها.
6. إعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية ورفعه إلى المجالس المختصة في جامعة الملك عبد العزيز بعد اعتماده من الجمعية العمومية.
7. تـحديـد الاشـتراكـات الـسنوية للأعـضاء.
8. الـتكـليف بإعــداد الـدراسـات والأبـحاث.
9. الموافقة على عقد الندوات والدورات و الحلقات الدراسية وفق الأنظمة المتعلقة بذلك والتي تتبعها جامعة الملك عبد العزيز.
10. قـبول الهبات والتبرعات و المنح والمعونات.
المادة الرابعة عشر:
أحكام عامة
1. تـرتبط الجمعية في أنشطـتها بمدير جامعة الملك عـبد العزيز أو من يفوضه.
2. يعتمد محضر الجمعية العمومية و مجلس الإدارة من قبل مدير الـجامعة أو من يفوضه.
3. في حالة الاختلاف بين مدير الجامعة والجمعية العمومية أو مجلس الإدارة يرفع الموضوع إلى مجلس الجامعة قراره في ذلك نهائيا.
4. إذا حـلت الجـمعية (لأي سبب) تؤول ممتلكاتها إلى جامعة الملك عبد العزيز.
5. إذا تم نقل الجمعية من جامعة الملك عبد العزيز تنتقل جميع ممتلكاتها ووثائقها إلى الجامعة الجديدة.
|